تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Loading...

قرار المحكمة ليس ضرورياً عند وضع قيد على سند الملكية

أصبح من الممكن اعتبار إقامة الأسرة تحت فكرة الملكية المشتركة دون قرار من المحكمة بموجب المادة “46” من مشروع القانون الذي تم إعداده لوزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية وأرسل إلى الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا منذ فترة طويلة. وبعبارة أخرى ، قد يحصل أحد الزوجين على قيد نيابة عن سند الملكية على الرغم من أنه لا يملك سند الملكية

مع اقتراح مشروع القانون ، في الفقرة الثالثة من المادة “194” تحت عنوان المبنى السكني في القانون المدني :وقد أضيف بيان “من دائرة السجل العقاري” بعد “الحصول على القيد”. أما النسخة السابقة من المادة ، قضت بأن “الزوج الذي لا يملك المبنى السكني يمكن أن يطالب بوضع قيد على المنزل”. وتنص اللائحة الجديدة على المعاملة للحصول على قيد والتي تنفذ من قبل دائرة السجل العقاري

ويمكن تلخيص هذا التغيير في مشروع القانون على النحو التالي: يمكن لأحد الزوجين الذي يرغب في الحصول على قيد على مسكن الأسرة ذي الاستخدام المشترك ،الذهاب إلى إدارة السجل العقاري لهذا الغرض . ومع ذلك ، المادة 194 من القانون المدني الحالي تسمح بالفعل للزوجين للحصول على تقييد على سند الملكية

 قرار المحكمة ليست ضرورياً:

السبب وراء سن المادة 46 من اقتراح مشروع القانون الذي يتكون من اللائحة هو: أنه يمكن لأحد الزوجين الحصول على قيد على سند الملكية ، ولكن دائرة التسجيل العقاري تطلب قراراً من المحكمة وإن لم يكن ذلك ضرورياً في الواقع ، حيث تم وضع هذه اللائحة لحل هذه المشكلة

مسار الأحداث:

أصدر رئيس قسم السجل العقاري ، بعد أن أعطى القانون المدني السلطة للأزواج في عام 2001 ، رسالة تعميمية وذكر أنه لا يُطلب قرار المحكمة من أجل تقييد سجلات سند الملكية للمباني السكنية. بعد ذلك ، تم إحالة هذه الرسالة المعممة إلى مجلس الدولة الذي قدم اقتراحا بتعليق تنفيذ اللائحة الجديدة. بعد ذلك ، تم رفع القرار إلى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا التابعة للدوائر المدنية ، وذكروا في قرارهم المؤرخ في 28.10.2011 مرقما 2011/2 أن الأزواج الذين لا يحوزون سند ملكية المنزل، لا يحتاجون إلى قرار محكمة عند وضع قيد على سند الملكية

تعديل المادة:

المادة الجديدة المعدلة للقانون المدني هي كما يلي:

 ** الإقامة العائلية:

المادة 194- لا يجوز لأحد الزوجين إنهاء عقد الإيجار أو التنازل عن محل إقامة الأسرة أو تقييد الحقوق عليه دون أن يكون له مضمون صريح من الزوج الآخر. يجب على الزوج الذي لا يستطيع الحصول على موافقة الشريك أو لم يحصل على موافقة دون وجود سبب صحيح أن يطلب تدخل القاضي. يجوز على الزوج الذي لا يحمل سند الملكية المخصص لإقامة الأسرة أن يطلب وضع قيد عليه من قسم السجل العقاري . إذا كان المبنى السكني قد زوده أحد الزوجين بعقد إيجار ، يصبح الزوج الذي ليس طرفاً في العقد طرفاً فيه بموجب إخطار إلى المستأجر بأن هو / هي أيضاً ستكون طرفاً في العقد وكلاهما سيكون مسؤولاً

 

0 التعليقات

اترك تعليقا

Kısıtlı HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.