تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Loading...

قرار المحكمة الدستورية حول تحديد مبلغ النفقة في الدعاوي القضائية

قرار المحكمة الدستورية على الطلب رقم 2016/3140 بتاريخ 7/11/2019 والمنشور بالجريدة الرسمية برقم 30981 تاريخ 17/12/2019

في موضوع القضية الخاضعة للقرار؛ رفعت الزوجة طليقة مقدم الطلب دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة من أجل المطالبة بزيادة مبلغ النفقة التي تدفع لنفسها وأطفالها الأربعة. وقررت المحكمة قبول القضية جزئياً عبر زيادة مبلغ النفقة التي يدفعها مقدم الطلب لزوجته السابقة وأطفاله الأربعة. مقدم الطلب، الذي ذكر أنه كان يعمل موظفاً في مستشفى بالحد الأدنى للأجور وأنه من غير العادل تقرير مبلغ أعلى من راتبه، طعن بالقرار. لكن صدّقت محكمة النقض ذلك القرار

ذكر مقدم الطلب أنه كان يعمل موظفاً في مستشفى كلية الطب بالحد الأدنى للأجور وعلى الرغم من أنه كان يحصل على 950 ليرة تركية كمعاش الشهري، فقد قررت المحكمة أن يدفع 1000 ليرة تركية كإجمالي النفقة، وفي هذه الحالة، لم يكن لديه أي أموال متبقية لكسب عيشه ولم يكن قادراً على البقاء في هذه الحالة وادعى أن مبدأ المساواة والحق في الحياة وحماية الوجود المادي والمعنوي قد انتهكوا. بالإضافة إلى ذلك، ادعى مقدم الطلب أن لديه طفلاً آخر من زواجه الثاني وأن حقه في احترام حياته العائلية قد انتُهك أيضاً لأن المحكمة قررت دون النظر في هذا الوضع

نظرًا لأن المطالبة بأن مبلغ النفقة التي تم تحديدها أعلى من دخله الشهري لها تأثير كبير على المستقبل الاقتصادي لمقدم الطلب، فقد تم تقييم الطلب المقدم في نطاق الحق في حماية وتحسين الوجود المادي والمعنوي المنصوص عليه في المادة 17 من الدستور. وبما أن الطلبات الأخرى لمقدم الطلب لم تؤخذ بالاعتبار في الإجراءات أمام درجات المحاكم، لم يتم إدراجها في موضوع تحليل الطلب الفردي

من المهم الكشف الكامل عن الأوضاع الاقتصادية للأطراف من أجل فهم ما إذا كان هناك عبء مفرط وغير عادي على أحد الأطراف. في حالة أن الدخل الشهري لمقدم الطلب هو بالفعل 950 ليرة تركية، لا يمكن افتراض عدالة فرض مبلغ 1.000 ليرة تركية كإجمالي النفقة الشهرية التي تم تقريرها على مقدم الطلب

في قرار المحكمة الدستورية، لوحظ أنه على الرغم من أنه كان ينبغي لمحكمة الدرجة الأولى أن تتواصل بالمؤسسة التي كان يعمل فيها مقدم الطلب وكان يجب أن تطلع على الموضوع من خلال البحث عن عمل مقدم الطلب، وكم يتقاضى مقدم الطلب مع الدفعات الإضافية شهرياً عندما ادّعى مقدم الطلب أن دخله الشهري كان 950 ليرة تركية، لم تجرِ المحكمة أي بحث وتقييم حول هذه المسألة وتم أخذ المعلومات التي قدمها مسؤولي التنفيذ فقط كأساس لهذا القرار. وذُكر أيضاً أنه لم تجرِ محكمة النقض أي تحقيق خلال مرحلة الطعن. وبناءً على ذلك  تقرر أن قرارات محاكم الموضوع لم تتضمن الأسس القانونية الكافية التي ترد على مطالبات مقدم الطلب واعتراضاته التي يمكن أن يكون لها تأثير على النتيجة

ونتيجة لذلك، فإن المحكمة الدستورية التي كانت على قناعة بالتزاماتها الإيجابية في نطاق الحق في حماية وتحسين الوجود المادي والمعنوي للشخص والتي لم تفي بها السلطات العامة في القضية الخاضعة للقرار، قررت بالإجماع أن الحق في حماية وتحسين الوجود المادي والمعنوي للشخص مكفول بموجب المادة 17 من الدستور. وتم إرسال نسخة من القرار إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة لإزالة نتائج الانتهاك

وبهذا القرار، تُبين المحكمة الدستورية الطريقة التي يجب أن تتبعها المحاكم في قضايا وطلبات النفقة. تطالب المحكمة الدستورية بأن يقوم القضاة بالتحقيق في وضع الدخل للأطراف و “الكشف الكامل عن وضع الدخل” وأن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالنفقة “كما تم قياسها” و “من خلال عدم وضع عبء مفرط وغير عادي على أحد الاطراف”. يعتبر هذا القرار سابقة قضائية بالنسبة لدعاوى وطلبات النفقة المماثلة

التعليقات

اترك تعليقا

Kısıtlı HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.