تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Loading...

قرار جديد يشمل الأجانب المخالفين لمدة البقاء بسبب فيروس كورونا المستجد

محامي استانبول عربية , الجنسية التركية, محامي جنسية تركية, محامي عربي جنسية, اجراءات الجنسية التركية, الجنسية التركية عبر العقار , الجنسية التركية عبر الاستثمار , محامي عربي تركيا

 نشرت المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا توضيحاً حول “منع الدخول” الذي سيتم تطبيقه على الأشخاص الأجانب الذين تجاوزوا المدة القانونية لبقائهم في تركيا كما يلي:

سيتم تطبيق المنع من الدخول إلى تركيا بالنسبة للأجانب الذين تجاوزوا المدة القانونية لبقائهم في بلدنا سواءً كانوا من الأشخاص الذي قدموا من خلال التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة أو أصحاب تصريح الاقامات أو ممن لديهم تصريح عمل أو الذين لديهم إعفاء من تصريح العمل وفقاً للقانون المرقم 6458 في تاريخ 04.04.2013 قانون الأجانب والحماية الدولية وبموجب المادة 9 ذات العنوان “منع الدخول الى تركيا” الذي يتم تنفيذها  في إطار المبادئ التالية؛

 

لا يتم تطبيق قرار منع الدخول الى تركيا بالنسبة للأجانب الذين على الرغم من تجاوزهم المدة القانونية لبقائهم الا انهم اذا قاموا بمغادرة البلاد وفقاً للضوابط التالية:

- الأجانب الذين لم يتجاوزوا مدة 3 اشهر (المدة لا تشمل 3 اشهر ) من تاريخ انتهاكهم للمدة القانونية والذين يتوجهون بشكل طوعي الى البوابات الحدودية لمغادرة البلاد قبل ان يتم تثبيت وضعهم من قبل الجهات المعنية والذين دفعوا الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492.

- الأجانب الذين لم يتجاوزوا مدة 3 اشهر (المدة لا تشمل 3 اشهر) من تاريخ انتهاكهم المدة القانونية والذين تم اتخاذ قرار لمغادرتهم تركيا يتوجهوا بشكل طوعي إلى البوابات الحدودية لمغادرة البلاد والملتزمين بالمدة الممنوحة لهم للمغادرة والذين قاموا بدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492.

 

يتم تطبيق قرار منع الدخول الى تركيا لمدة تتراوح ما بين شهر واحد الى 5 سنوات بالنسبة للأجانب الذين تجاوزا المدة القانونية لهم للبقاء في تركيا والذين غادروا البلاد وفقا للضوابط التالية:

- الأجانب الذين تجاوزوا مدة 3 اشهر (المدة تشمل 3 اشهر) من تاريخ انتهاكهم للمدة القانونية والذين يتوجهون بشكل طوعي إلى البوابات الحدودية لمغادرة البلاد قبل أن يتم تثبيت وضعهم من قبل الجهات المعنية والذين قاموا بدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492.

وفي هذا النطاق فأن مدة المنع يتم تطبيقها وفقاً لمدة الانتهاك وكما موضح أدناه:

  • الانتهاك من 3 الى 6 أشهر: منع دخول لمدة شهر واحد.
  • الانتهاك من 6 اشهر الى سنة: منع دخول لمدة 3 أشهر.
  • الانتهاك من سنة واحدة الى سنتين: منع دخول لمدة سنة واحدة.  
  • الانتهاك من سنتين الى 3 سنوات: منع دخول لمدة سنتين.  
  • الانتهاك لمدة تتجاوز ألـ 3 سنوات: منع دخول لمدة 5 سنوات.  

 

يتم تطبيق قرار منع الدخول الى تركيا لمدة تتراوح ما بين 3 اشهر الى 5 سنوات بالنسبة للأجانب الذين انتهكوا المدة القانونية للبقاء ويتم اتخاذ قرار الترحيل في حقهم  او ذوي الحالات المذكورة أدناه:

- الأجانب الذين يتوجهون بشكل طوعي إلى البوابات الحدودية لمغادرة البلاد قبل ان يتم تثبيت انتهاكهم للمدة القانونية لبقائهم داخل البلاد من قبل الجهات المعنية والذين لا يقوموا بدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492.

- الأجانب الذين لم يتجاوزوا مدة 3 اشهر (المدة لا تشمل  3 اشهر) من تاريخ انتهاكهم للمدة القانونية للبقاء داخل البلاد والذين يتم اتخاذ قرار ترحيلهم خارج تركيا ولا يلتزمون بالمدة الممنوحة لهم للمغادرة والذين لا يقوموا بدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492.

- الأجانب الذين تجاوزوا مدة 3 اشهر (المدة تشمل 3 اشهر) من تاريخ انتهاكهم للمدة القانونية  من دون اخذ مٍسألة الدفع أو عدم الدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بنظر الاعتبار والذين يتم اتخاذ بحقهم قرار بالترحيل خارج تركيا ويتم دعوتهم لمغادرة البلاد.

- الأجانب الذين تم رفض او إلغاء تصريح إقامتهم والذين لم يغادروا البلاد بشكل طوعي خلال الفترة الزمنية المحددة  ومن دون أخذ مسألة الدفع او عدم الدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بعين الاعتبار.

- الأجانب الذين تم رفض او إلغاء تصريح العمل الخاص بهم والذين لم يغادروا البلاد بشكل طوعي خلال الفترة الزمنية المحددة  ومن دون اخذ مسألة الدفع او عدم دفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بعين الاعتبار.

- الأجانب الذين استخدموا كل المدة القانونية الممنوحة لهم من التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة في إطار القاعدة “90 يومًا خلال 180 يومًا”  وعلى الرغم من أنهم مُنحوا إذنًا بدخول البلاد بشرط تقديمهم طلب للحصول على تصريح اقامة في غضون 10 أيام الا انهم لم يتقدموا للحصول على تصريح الاقامة ومن دون اخذ مسألة الدفع او عدم الدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بعين الاعتبار.

- الأجانب الذين يخضعون لالتزامات بديلة بإنهاء قرار الرقابة الإدارية ومن دون اخذ مسألة الدفع أو عدم دفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بعين الاعتبار.

- الأجانب الذين يتم ترحيلهم برفقة الموظفين المسؤولين ومن دون أخذ مسألة الدفع أو عدم دفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بعين الاعتبار.

وفي هذا النطاق فإن مدة المنع يتم تطبيقها وفقاً لمدة الانتهاك وكما موضح ادناه:

  • الانتهاك حتى 3 أشهر:  منع دخول لمدة 3 أشهر  
  • الانتهاك من 3 إلى 6 أشهر:  منع دخول لمدة 6 أشهر  
  • الانتهاك من مدة 6 أشهر إلى سنة:  منع دخول لمدة سنة واحدة 
  • الانتهاك من سنة إلى سنتين: منع دخول لمدة سنتين  
  • الانتهاك لأكثر من سنتين: منع دخول لمدة 5 سنوات  

 

الأجانب الذين لا يدفعون الغرامات الإدارية والمستحقات العامة الأخرى الناشئة عن أحكام القانون رقم 492 والأحكام التشريعية الأخرى، حتى إذا انتهت صلاحية قرار حظر الدخولهم، ما لم يدفعوا مثل هذه الغرامات والمستحقات العامة لا يُسمح لهم بالدخول إلى بلدنا في نطاق المادتين 7 و 15 من القانون رقم 6458.

  • Tags : محامي استانبول عربية , الجنسية التركية, محامي جنسية تركية, محامي عربي جنسية, اجراءات الجنسية التركية, الجنسية التركية عبر العقار , الجنسية التركية عبر الاستثمار , محامي عربي تركيا

0 التعليقات

اترك تعليقا

Kısıtlı HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.