تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Loading...

شروط إضافية حول الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء العقارات بموجب عقود البيع

محامي عربي اسطنبول , مستشار قانوني , محامي اسطنبول عربية , arabic speaking attorney , arabic attorney istanbul

في الكتاب المؤرخ 05.01.2021 والمُرسل من المديرية العامة للتسجيل المدني والجنسية بوزارة الداخلية ، تقرر إنشاء لجنة لتسريع وتسهيل إجراءات الجنسية للمستثمرين الأجانب واتخاذ الإجراءات ذات الصلة بسرعة. عقدت اللجنة اجتماعها الأول في 20.01.2021 واتخذت تدابير إضافية فيما يتعلق بالحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء العقارات.

 

في هذا الصدد ،تم تنظيم المواد من أجل منع المعاملات الوهمية ضمن قسم "المعاملات بين الأجانب" الموجود في ملحق التعميم حول "اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية" بتاريخ 30.05.2019 برقم 5\2019 الذي ينظم الحصول على الجنسية من خلال عقد البيع أو عقد البيع الأولي. تمت إعادة تنظيمه على النحو التالي وتم الإعلان عنه بالرسالة المؤرخة 22.03.2021 من إدارة الشؤون الخارجية للمديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري بوزارة البيئة والتحضر.

 

المادة 1: "الأموال غير المنقولة / العقارات الخاضعة لعقد البيع أو لعقد البيع الأولي ؛ لا ينبغي أن تكون مسجلة في سند الملكية باسم أي شخص أجنبي حقيقي (بما في ذلك الزوج/الزوجة والأطفال) ".

 

المادة 2: "لا ينبغي أن تكون الأموال غير المنقولة / العقارات الخاضعة لعقد البيع أو لعقد البيع الأولي من بين الأموال غير المنقولة التي تم نقل ملكيتها إلى مواطن تركي / شركة تركية بعد تاريخ 12.01.2017 من قبل الشخص الأجنبي نفسه الذي سيحصل على الجنسية التركية أو زوجته وأطفالهم. أو أي شخص أجنبي حقيقي آخر يحمل نفس الجنسية. ومع ذلك ، إذا تم نقل ملكية العقار إلى مواطن تركي / شركة تركية بعد تاريخ 12.01.2017 من قبل شخص أجنبي، يمكن شراء هذا العقار من قبل شخص أجنبي يحمل جنسية مختلفة ".

 

المادة 3: "لا ينبغي تسجيل الممتلكات غير المنقولة / العقارات الخاضعة لعقد البيع أو لعقد البيع المبدئي باسم الكيان القانوني للشركة الذي يكون الشخص الأجنبي نفسه الذي سيحصل على الجنسية التركية أو زوجته أو أطفالهم مساهمين أو مديرين أو باسم الكيان القانوني للشركة الذي يكون فيها مواطنين أجانب من نفس الجنسية مساهمين فيها ويخضع للمادة 36 من قانون السجل العقاري ".

 

المادة 4: "بعد الحصول على الجنسية من خلال عقد البيع أو عقد البيع الأولي ، لا يمكن أن تخضع نفس الحصة غير المنقولة أو نفس العقار لاكتساب الجنسية مرة أخرى."

 

المادة 5: "في حالة بيع العقار أو نقل ملكيته مرة أخرى إلى الكيان القانوني / الشخص تركي الجنسية أو تمت إزالة التعهد بعدم بيع العقار من سند الملكية وتم نقل ملكية العقار إلى الغير بعد انتهاء مدة التعهد بعدم البيع عبر الشخص الأجنبي الحقيقي الذي حصل على الجنسية التركية من خلال شراء العقارات ، سيتم إبلاغ المديرية العامة بالوضع وستتم إعادة تقييم حالة شهادة المطابقة ، والتي تعد أساس اكتساب الجنسية التركية ".

 

 

بالإضافة إلى تلك المواد ، تم إدراج نص إضافي تحت العنوان "أتعهد.." ضمن قسم "الالتزامات" في عقد البيع أو العقد الأولي للبيع حول سلطة اتخاذ القرار التي تقررها شؤون الجنسية والتي قد تلغي القرار إذا تم تحديد أن المستندات التي تم تقديمها ضمن هذه المعاملات ناقصة أو خاطئة أو مضللة وإذا كان قد تم التوصل الى أن الجنسية قد تم الحصول عليها نتيجة لهذه المستندات الناقصة أو الخاطئة أو المضللة.

  • Tags : محامي استانبول عربية , الجنسية التركية, محامي جنسية تركية, محامي عربي جنسية, اجراءات الجنسية التركية, الجنسية التركية عبر العقار , الجنسية التركية عبر الاستثمار , محامي عربي تركيا

التعليقات

اترك تعليقا

Kısıtlı HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.