تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Loading...

اللائحة الجديدة حول التعديلات على لائحة لجان تحكيم المستهلك

تم نشر اللائحة الخاصة بتعديل لائحة لجان تحكيم المستهلك من قبل وزارة التجارة في الجريدة الرسمية بتاريخ 10.04.2020 برقم 31095. المواد الواردة في اللائحة الجديدة المنشورة هي كما يلي 

المادة الأولى – أضيفت المادة المؤقتة التالية إلى لائحة لجان تحكيم المستهلك المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/2014 ورقم 29188

إيقاف الاجتماعات وبعض المواعيد النهائية” 

المادة المؤقتة 3 – (1) من أجل منع فقدان الحقوق التي قد تنشأ فيما يتعلق بإجراءات العمل ومبادئ لجان تحكيم المستهلك بسبب وجود مرض وبائي (كوفيد-19) في بلدنا

يتوقف اجتماع لجان تحكيم المستهلك، الذي يعقد مرتين في الشهر على الأقل، من تاريخ بدء نفاذ هذه المادة ، وفقا للفقرة الأولى من المادة 13

الفترات المحددة لتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 12، الفترات الممنوحة للخبراء لإعداد تقاريرهم وفقا للفقرة الثانية من المادة 21 ، الفترات المحددة للإخطار بقرارات لجان تحكيم المستهلك للطرفين وفقا للفقرة الأولى من المادة 25 والفقرة الثانية من المادة 27، تتوقف من تاريخ 13/3/2020 -بما في ذلك هذا التاريخ

حتى تاريخ 30/4/2020 (بما في ذلك هذا التاريخ). تبدأ الفترات المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة من اليوم التالي لليوم الذي تنتهي فيه فترة التوقف. إذا بقي خمسة عشر يوماً أو أقل اعتباراً من تاريخ بدء فترة التوقف لتقديم المعلومات والوثائق، سيعتبر أنه قد تم تمديد هذه الفترات لمدة خمسة عشر يوماً بدءاً من اليوم التالي لنهاية فترة التوقف

 المادة 2 – يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها.

المادة 3 – ينفذ أحكام هذه اللائحة وزير التجارة.

 تقييم موجز لفترات التوقف حتى المواعيد المحددة بسبب “كوفيد-19” في الفقرة (ب) من المادة 3 المؤقتة المضافة إلى اللائحة:

الفترات الزمنية لتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 12 : يجوز لهيئات تحكيم المستهلك طلب جميع أنواع المعلومات والوثائق المتعلقة بالنزاع في نطاق سلطتها لطلب المعلومات والوثائق من الأطراف والأشخاص والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة. يتم إمهال ثلاثين يومًا كحد أقصى من تاريخ الإخطار لتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة. يمكن تمديد هذه الفترة إذا طُلب ذلك واعتبرتها هيئة تحكيم المستهلك مناسبة. وفقاً للائحة الجديدة، تم إيقاف هذه المواعيد النهائية من 13/03/2020 (بما في ذلك هذا التاريخ) إلى 30/04/2020 (بما في ذلك هذا التاريخ). كما هو منصوص عليه في اللائحة، إذا بقي خمسة عشر يوماً أو أقل من تاريخ بدء فترة التوقف لتقديم المعلومات والوثائق، فستعتبر هذه الفترات ممددة لمدة خمسة عشر يوماً بدءاً من اليوم التالي لنهاية فترة التوقف

 

الفترات الممنوحة للخبراء لإعداد تقاريرهم وفقاً للفقرة الثانية من المادة 21 : في الحالات التي يتطلب فيها الحل معرفة خاصة أو فنية، يجوز لرئيس هيئة تحكيم المستهلك تعيين خبير بناءً على طلب أحد الأطراف. وفقا للمادة ذات الصلة؛ لا يجوز أن تتجاوز المدة التي ستعطى للخبير لإعداد التقرير خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار بقرار تعيين الخبير. ويجوز تمديد هذه الفترة من قبل رئيس لجنة تحكيم المستهلك لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل بناءً على طلب الخبير. وفقاً للائحة الجديدة، تم إيقاف هذه الفترات أيضاً من 13/03/2020 (بما في ذلك هذا التاريخ) إلى 30/04/2020 (بما في ذلك هذا التاريخ

 

الفترات المحددة للإخطار بقرارات لجان تحكيم المستهلك للطرفين وفقا للفقرة الأولى من المادة 25 والفقرة الثانية من المادة 27 : يتم إبلاغ قرارات هيئة تحكيم المستهلك للطرفين خطياً في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ القرار وفقاً لأحكام قانون الإخطار رقم 7201 تاريخ 11/2/1959. إذا تم اتخاذ قرار تصحيح ، فيجب إبلاغ قرارات التصحيح إلى الأطراف في غضون عشرة أيام عمل. وفقاً اللائحة الجديدة، تم إيقاف هذه الفترات أيضًا من 13/03/2020 (بما في ذلك هذا التاريخ) إلى 30/04/2020 (بما في ذلك هذا التاريخ

التعليقات

اترك تعليقا

Kısıtlı HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.